حكم الاكتتاب في شركة حلواني
المفتي:محمد بن سعود العصيمي6/19/2008
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،
فقد اطلعت على تقرير مفصل مقدم من الزملاء في مركز الأوائل عن وضع شركة حلواني، وقد اشتمل التقرير على بيان كون الشركة قد اقترضت قروضا ربوية وحصلت على تسهيلات ربوية، وعندها مصروفات ربوية تدفعها على تلك القروض والتسهيلات، وهناك قرض من بنك مصري في مصر بسعر فائدة ربوي، وحيث إن الأمر كذلك، فلا يجوز في نظري الاكتتاب بها.
وإني بهذه المناسبة أستغرب عدم سعي الشركة للحصول على تمويلات إسلامية لجميع تعاملاتها، ولا عذر لها ولا للقائمين عليها أمام الله سبحانه وتعالى، فاحتياجاتهم التمويلية ذات مبالغ زهيدة، وطريقة التمويل بالطريقة الإسلامية الخالصة متاحة من عدد لا يستهان به من البنوك.
وأدعو القائمين عليها والمساهمين بها إلى سلوك جادة المؤمنين، واتباع نهج سيد المرسلين، صلى الله عليه وسلم، فإن الدنيا قصيرة جدا، والدنيا دار فتنة وبلاء وامتحان. والعاقل والسعيد من وعظ بغيره، فهذه آيات الله تترى في المرابين والعصاة.
وفق الله الجميع لكل خير، ورزقنا حسن الاتباع، ووفقنا لما يحبه ويرضا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.تاريخ الفتوى1429/2/16
رابط الموضوع
http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=24654