هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم شركات التامين الشبيلي

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
قيصر الاسهم




المساهمات : 85
تاريخ التسجيل : 18/10/2007

حكم شركات التامين الشبيلي Empty
مُساهمةموضوع: حكم شركات التامين الشبيلي   حكم شركات التامين الشبيلي I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 19, 2007 6:36 am

ما حكم الاكتتاب في شركات التأمين المصرح لها بالعمل في المملكة؟



الجواب



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً. وجميع شركات التأمين المطروحة حالياً للاكتتاب ملزمة بالعمل وفق هذه اللائحة، وهو ما نصت عليه تلك الشركات في النظام الأساسي لكلٍ منها، مما يعني أن نظامها قائم على التأمين التجاري، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري. وإني أناشد المسئولين بضرورة المبادرة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لتتفق مع الضوابط الشرعية والنظام الذي أصدره ولي الأمر. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ولدالسعودية

ولدالسعودية


المساهمات : 427
تاريخ التسجيل : 10/04/2008
العمر : 41

حكم شركات التامين الشبيلي Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم شركات التامين الشبيلي   حكم شركات التامين الشبيلي I_icon_minitimeالإثنين مايو 19, 2008 7:46 pm

حكم شركات التامين الشبيلي 2_26471475007aa36873
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم شركات التامين الشبيلي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتديات ثقافة التامين :: منتدى الاحكام الشرعية-
انتقل الى: